يؤكل لحمه طاهر*، وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، وسؤر الهرّة والدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز.
والمَوْصِلي (^١) وصدرُ الشريعة (^٢)، ورُجِّح دليله في جميع المصنفات، وصرح في "البدائع" أن قولهما قياس، وقوله هو الاستحسان (^٣)، وهو الأحوط في العبادات.
قوله: (سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر)، "الهداية" (^٤): "وسؤر الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول، وكذا عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه"، قال القاضي (^٥): "عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهور، وهو قولهما".
ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق، وإن استعمل المكروه مع القدرة على الماء المطلق صحت طهارته ويكره.
قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما)، قال القاضي: "والصحيح أن الشك في طهوريته" (^٦)، [والله أعلم].