Contracts Added to Their Kind

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
44

Contracts Added to Their Kind

العقود المضافة إلى مثلها

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها تعريف الإجارة الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (١). تعريف الإجارة اصطلاحًا: ١ - عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (٢). ٢ - عند المالكية: بيع المنافع (٣)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (٤). ٣ - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (٥). ٤ - عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (٦). وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط. ٥ - التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (٧). حكم الإجارة الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله ﷾: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

(١) مقاييس اللغة، مادة أجر ١/ ٦٢، تهذيب اللغة، مادة أجر ١/ ٢٣، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر ٧/ ٤٨٤، المطلع ص ٣١٦، المصباح المنير، مادة أجر ص ١٦. (٢) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل ١/ ٤٣٠. (٣) الذخيرة ٥/ ٣٧١. (٤) مواهب الجليل ٧/ ٤٩٣، الفواكه الدواني ٢/ ١٧٠، وهو القائل: (ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨. (٥) نهاية المحتاج ٥/ ١٨٧. (٦) الروض المربع ٧/ ٨٠ - ٨١. (٧) مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٨،٢٣٠، زاد المعاد ٥/ ٧٣١، الروض المربع ٧/ ٨٠، الموسوعة الكويتية ١/ ٢٥٢ مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.

1 / 47