قال الشاطبي: «الإجماع على أن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة» (١).
وقال القرطبي: «للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبًا.
الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم» (٢).
وقال الشوكاني: «للمريض حالتان إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة، وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة، وبهذا قال الجمهور» (٣).
ويمكننا أن نخلص مما سبق بالآتي:
١ - المريض الذي لا يقدر على الصوم بحال يجب عليه الفطر.
٢ - المريض الذي لا يقدر على الصوم إلا بمشقة غير معتادة يجوز له الفطر.
سواء نتج عن هذه المشقة تأخير البُرء، أو مضاعفة المرض.
٣ - المرض الذي يُخشى (يقينًا أو غالبًا) حصوله بسبب الصيام يجوز معه الفطر.