إلا أن العلماء اختلفوا في مراتب مشروعية التداوي على أقوال نذكرها، ونذكر أدلتهم، ثم نذكر الراجح.
القول الأول (وجوب التداوي): وهو قول بعض الحنابلة (١). وعزاه ابن تيمية لبعض الشافعية (٢).
أدلتهم: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الدليل الأول: قوله ﷺ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ ﷿ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ» (٣).
ووجه الاستدلال: أنّ قوله ﷺ: «تَدَاوَوْا» أمْرٌ بالتداوي، والأمر يدل على الوجوب (٤).
الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَخِي