84

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

﵃ أجمعين) ولم يُعلَم لهم مخالفٌ، فكان إجماعًا (١).
الرد: لا نسلم لكم بأنه إجماع؛ لأن علماء الأصول اختلفوا على الإجماع السكوتي؛ هل يعتبر إجماعًا أم لا؟ (٢).
القول الثاني: لا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد (٣). وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) (٧).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «ليس

(١) بدائع الصنائع، للكاساني (٦/ ١١٩٣).
(٢) الفصول في الأصول، للجصاص (٣/ ٣٠٣)، والمستصفى، للغزالي (١/ ٣٥٨)، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (٣/ ٧٨).
(٣) ليس على إطلاقه، بل جعل له المالكية شرطين:
١ - ألاَّ يتزوج الابن.
٢ - ألاَّ يكون عليه دين.
بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وجعل له الحنابلة شروطًا:
١ - أن تكون عينًا باقية في ملك الابن.
٢ - أن تكون العين باقية في تصرف الولد
٣ - ألاَّ تزيد زيادة متصلة.
كشاف القناع، للبهوتي (١٠/ ١٥١)، والكافي، لابن قدامة (٣/ ٥٩٩، ٦٠١).
(٤) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، وحاشية الخرشي، للخرشي (٧/ ٤٢٧) ويسمونه الاعتصار.
(٥) مغني المحتاج (٢/ ٥١٨)، وكفاية الأخيار (١/ ٣٠٩).
(٦) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٧)، والإنصاف مع الشرح الكبير، للمرداوي (١٧/ ٨١).
(٧) وهناك قول للمالكية والحنابلة أن للأم أن ترجع في هبتها. بداية المجتهد (٤/ ١٥٤٢)، وقال بعض الحنابلة ترجع المرأة مطلقًا، وقيل: إن وهبت مخافة غضبه أو إضرار بها، بأن يتزوج عليها ونحو ذلك. شرح الزركشي (٤/ ٣١١، ٣١٢).

1 / 89