وقد أجمع العلماء على مشروعيتها (١).
مما سبق يتبين لنا أن الشبكة إما مهر أو هدية، وكلاهما مشروع.
تحرير محل النزاع:
إذا صرح الخاطب بأن الشبكة من المهر أو هدية، فالأمر على ما قال الخاطب.
وإذا لم يصرح الخاطب في الشبكة: هل هي مهر أو هدية؟ فإننا نرجع في ذلك إلى العرف السائد في تحديد الشبكة، والعرف جارٍ على أنها هدية (٢).
وأسباب اعتبار العرف عند عدم تصريح الخاطب:
الأول: أن القاعدة الفقهية تقول: «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا» (٣)، أي إن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وتصرفاتهم، فإنه يعتبر كالمشروط بينهم.
(١) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير، لقاضي زاده (٧/ ١١٣)، ومواهب الجليل، للحطاب (٨/ ٣، ٤)، وكفاية الأخيار، للحصني (١/ ٣٠٧)، والفوائد المنتخبات، لابن جامع (٢/ ٨٩٥).
(٢) خطبة النساء في الشريعة الإسلامية، للعطار، ص ١٣٧، وقانون الأحوال الشخصية عقد الزواج، لحسن، ص ٣٣، وفقه الأسرة المسلمة في المهاجر، للعمراني (١/ ٢٩٦)، وأحكام الأحوال الشخصية في الغرب، للرافعي، ص ٢٢٢، ٢٢٣.
(٣) شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص ٢٣٧، والمفصل في القواعد الفقهية، للباحسين، ص ٤٥٢، والوجيز، للبورنو، ص ٣٠٦.