114

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Daabacaha

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

الدليل الأول: وقولهم هذا مبني على اشتراطهم اجتماع الإرادتين، حيث يُجرى العقد في وقت واحد، ويعبرون عنه بالإيجاب والقبول، وهذا محل اتفاق بينهم، واختلفوا في المدة، فأجاز مالك التراخي (١)، وفرق بين الطويل والقصير، وقال الشافعية بوجوب الفورية (٢)، ولم يشترط الحنابلة الفورية، وقالوا: يصح التراخي ما داما في مجلس العقد ولم يتشاغلا عنه بغيره؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد (٣).
وهم بهذا القول يقيسون النكاح على البيع، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات (٤).
ويمكن أن يناقش استدلالهم بأنه قياس مع الفارق، فقد ثبت دليل في هذه المسألة، وهو زواج النبي ﷺ من أم حبيبة (٥).
الدليل الثاني: لا ينعقد النكاح بالكتاب؛ لعظم خطر النكاح، فيُحتاط له ما لا يحتاط لغيره (٦).
مناقشة الدليل: أن النبي ﷺ أمر بتبليغ الرسالة في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ (٧)، وقد بلغ

(١) بداية المجتهد (٣/ ٩٤٧)، والقوانين الفقهية، ص ٣٢٩.
(٢) المرجعين السابقين، وروضة الطالبين (٣/ ١٩٥).
(٣) المغني (٩/ ٤٦٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) سبق تخريجه ص ١٢٠.
(٦) المبسوط (٥/ ١٦).
(٧) سورة المائدة، آية: ٦٧.

1 / 121