37

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

Daabacaha

دار قرطبة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

نَعَمْ؛ لَقَدْ حَفِظَتْ لَنا دَوَاوِيْنُ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا: الأحَادِيْثَ وغَيْرَهَا بِلا زِيَادَةٍ أو نُقْصَانٍ؛ حَيْثُ تَسَلْسَلَتْ برِجَالٍ أثْبَاتٍ، وبشُرُوْطٍ مُعْتَبَرةٍ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ، في غَيْرِها مِنَ الشُّرُوْطِ والاعْتِبَارَاتِ الحَدِيْثِيَّةِ، فَعِنْدَهَا أقَامُوْا سُوْقَ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، والتَّصْحِيْحِ والتَّضْعِيْفِ، فَكَانَ حِيْنَئِذٍ القَبُوْلُ والرَّدُّ، ولهُم في كُتُبِ الرِّجَالِ والطَّبَقَاتِ، والجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ مَا يَدُلُّ عَلى ذَلِكَ ويَشْهَدُ. فَلمَّا وَقَفَتْ دَوَاوِيْنُ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا عَلى رِجَالها ومُصَنِّفِيْها، حِيْنَئِذٍ أمِنَ أهْلُ السُّنَّةِ والحَدِيْثِ مِنْ عَبَثِ العَابِثِيْنَ، وكَذِبِ المُفْتَرِيْنَ، وانْتِحَالِ المُبْطِلِيْنَ، فَعِنْدَهَا لم يَبْسِطُوا لِسَانَ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، بَلْ مَدُّوْا حَبْلَ الوَصْلِ بَيْنَ كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، وبَيْنَ مَنْ أرَادَ الانْتِسَابَ إلَيْها؛ حَتَّى يَبْقَى الإسْنَادُ سُنَّةً مَاضِيَةً يَأخُذُهُ الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ، والأصَاغِرُ عَنِ الأكَابِرِ، ويَبْقَى للأمَّةِ سَنَدُهُا خَاصَّةً عَنْ سَائِرِ الأمَمِ، فاللهُ أكْبَرُ! فإذَا عُلِمَ هَذا كَان عَلى طَالِبِ السُّنَّةِ والأثَرِ أنْ يَرْفَعَ رَأسًا، وأنْ يَحُثَّ الخُطَى للانْتِسَابِ إلى كُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا؛ ليَشْرُفَ بالنِّسْبَةِ والقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وغَيْرِهِ مِنْ عُلُماءِ الإسْلامِ الرَّبَّانِيِّيْنَ. * * * لأجْلِ هَذَا؛ كَانَ مِنَ مَمْحُوْضِ الخَطَأ أنْ يَتَقَوَّلَ أحَدٌ، أو يَتَفَوَّهَ رَجُلٌ: بأنَّ وَصْلَ السَّنَدِ، وطَلَبَ الإجَازَةِ اليَوْمَ: لَيْسَتْ مِنَ الإسْلامِ في شَيءٍ، أو أنَّها لَيْسَتْ مِنَ عِلْمِ ومَنْهَجِ السَّلَفِ بشَيءٍ؟!

1 / 42