Concise Guide to the Pilgrimage Rites by Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤هـ
Noocyada
لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فأنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. [(١)]
_________
(١) -طواف الحائض/ يذكر ابن القيم ﵀ أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام ﵀ لكن في أقواله في مجموع الفتاوى (٢٦/١٨٥ -١٨٨) ما يفهم منه رأي آخر لهذا الاختيار حيث يقول:..ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة، أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور، لم يكن لها أن تفعل ذلك، فان الله لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور..ويقول:..والزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به.. لا تأتى به الشريعة، فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج،ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج... ويقول:..وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض، فانه يؤمر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطا انتهى.) قلت ولعل هذا هو الاختيار الراجح في نظري لقوله تعال: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقوله ﷺ (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فالحا ئض عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف وهذا هدّيه ﷺ ولا يمكنها الطواف وهى حائض لنهيه الحائض عن الطواف - وصفة الحيض لا تزول عنها بالاغتسال فهي حائض ولو استنفرت واغتسلت وقد أمرنا الله أن ننتهي عند نهيه ﷺ لقول الله تعالى ﴿..وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..﴾ فالحائض غير قادرة على الطواف. لقوله ﷺ لعائشة ﵂:) أفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري) متفق عليه. والحائض ليس لها إلا الانتظار مع محرم لها كما بينه ﷺ عندما حاضت أم المؤمنين صفيه بنت حيىّ بقوله (..لعلها تحبسنا..) أو (... أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت قال:فلا إذا..) رواه البخاري ولو كان لها الطواف لبينه ﷺ في حينه، أم اعدم الاستطاعة فقد بين حكمه الكتاب والسنة أنه عفو. فلو عادت إلى أهلها لعدم استطاعتها الطواف طاهرة وعدم قدرتها على البقاء،فهي أشبه بالمحصر فلعها تقاس به لعدم تفريطها فالمحصر منع من دخول البيت بمنع الخلق له والحائض منعت بحكم الله عليها. ويقول شيخ الإسلام ﵀:..ولهذا لم يوجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فآته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. انتهى) وانظر صحيح البخاري كتاب المُحصَر باب من قال ليس على المحصر بدل. ولعل الله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثرة على دورة الحيض مخرجا من ذلك الحرج والخلاف والله اعلم. ولشيخ الإسلام حديث أوسع في طواف الحائض أنظر مجموع الفتاوى [٢٦/١٧٦-٢٤٧]
1 / 25