المقصود وهو إغاظة الكفار أو الأمرين؟
إذا تذكر الأمرين فهو خير، يعني يتذكر أن الرسول ﷺ وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم ولا سيما فعله في حجة الوداع وأيضا يذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار
٢٨ - مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر لأن النبي ﷺ فعل ذلك وأن السنة المشي في الأربعة الباقية. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟
الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة (لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها) وهذه القاعدة لها أمثلة:
مثال ذلك: لو أن رجلًا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ أو العكس؟
الجواب: الأول فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلًا على صلاته كانت الصلاة أكمل.
مثال آخر: لو أن شخصًا أراد أن يصلي في الصف الأول