ذبح الشاء والمعز، وكان ﵊ قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثًا وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب ﵁ فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تعالى) فكلوا منها «١) قال العلماء ﵏: وفي نحره ثلاثًا وستين بعيرًا مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه ﷺ مات وله من العمر ثلاث وستون سنة.
وقوله: «ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت» لم يذكر جابر ﵁ حلق الرسول ﷺ ولكن ثبت (٢) أنه حلق بعد نحره وحل من إحرامه وتطيب ونزل إلى مكة فطاف ولا يلزم من عدم ذكر جابر ﵁ لذلك أن لا يكون النبي ﷺ فعله إذ لا يلزم أن يعلم جابر ﵁ ولا غيره بكل ما يفعله الرسول ﷺ لكن تكمل أفعال الرسول ﷺ بعضها ببعض مما رواه الصحابة ﵃ جميعًا.
وقوله: «ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت» أي نزل إليه فطاف به سبعة أشواط ولم يسع بين الصفا والمروة