Commentary on 'Al-‘Udda Sharh al-‘Umda' - Osama Suleiman
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان
Noocyada
الردة عن الإسلام
قوله: (سادسًا: والردة عن الإسلام): الردة عن الإسلام أن ينطق العبد بكلمة الكفر، أو يعتقد أو يشك شكًا يخرجه عن الإسلام، أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة، كأن يقول: أنا غير مؤمن بالصلاة، أو ينكر الصيام، أو ينكر الحج، أو ينكر الزكاة، أو يطعن في القرآن، أو يطعن في السنة، أو يجحد حديثًا ويرده.
وفرق بين المتأول الذي يفهم فهمًا خاطئًا، وبين الجاحد الذي يرد، فالذي يرد يعتبر مرتدًا بعد استتابته وإقامة الحجة عليه، قال رسول الله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه)، وقال رسول الله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث -ومنهم-: التارك لدينه المفارق للجماعة) ويستتاب ثلاث مرات، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا﴾ [النساء:١٣٧].
وفي حديث البخاري أن معاذًا جاء إلى أبي موسى الأشعري ووجد رجلًا مربوطًا فقال: من هذا يا أبا موسى؟! قال: رجل ارتد.
قال: لن أنزل من على راحلتي حتى يقتل، قضاء الله ورسوله.
قال: وما جئنا به إلا لنقتله؛ لأنه ارتد عن دينه واستتيب فلم يتب فقتل.
وأذكر أن أحد المفكرين عميد أعلى كلية في جامعة الأزهر تمخض فولد رأيًا عجيبًا، قال: إن المرتد يستتاب مدى الحياة، يعني: لا يقتل بحال؛ حتى لا يقال: إن الإسلام دين قتل، وهذا أما تكفيه نصوص القرآن والسنة؟! إن الردة عن الإسلام ناقض من نواقض الوضوء؛ لأن الله قال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر:٦٥]، والوضوء عمل، فالمرتد وضوءه ينتقض.
1 / 3