217

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Lambarka Daabacaadda

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

Noocyada

٢ - استحباب التقليل بقدر الحد الذي توضأ به النَّبي ﷺ، ومثله الغُسْل؛ فإنَّ هذا من هدي النَّبي ﷺ. ٣ - استحباب دلك أعضاء الوضوء؛ لأنَّ ذلك من الإسباغ المستحب. ٤ - بهذه الكيفية للغَسْل، يُعْرَفُ الفرق بين المسح وبين الغَسْل؛ فإنَّ المسح: بَلُّ اليد بالماء، ومسح المكان بها، وأمَّا الغسل: فهو إجراء الماء على المحل، ولو أدنى جريان. ٥ - الأفضل هو الاقتداء بالنَّبي ﷺ في مثل هذه الكمية في ماء الوضوء، ولا تضر الزيادة اليسيرة، وأمَّا الإسراف في الماء فحرامٌ؛ لما روى أحمد (٦٦٤٦) والنسائي (١٤٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: "جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدَّى وظلم". * خلاف العلماء: اختلف العلماء في حكم الدلك، هل هو مستحبٌّ أو واجبٌ؟: فذهب الإمام مالك: إلى وجوبه؛ استدلالًا بهذا الحديث. وذهب الإمام أحمد: إلى عدم وجوبه؛ لأنَّه لم يرد ما يدل على الوجوب، وأمَّا فعل النَّبي ﷺ فيدل على الاستحباب، والمأمور به هو الغسل، وليس الدلك منه. لكن إِنْ كان الماء لا يصل إلى البشرة إلاَّ بالدلك، فهو واجب، وليس وجوبه من هذا الحديث، وإنَّما مراعاةً للإسباغ الواجب، وإِتمامًا للوضوء.

1 / 223