477

Buugga Carruurta

كتاب العيال

Tifaftire

د نجم عبد الرحمن خلف

Daabacaha

دار ابن القيم-السعودية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٠هـ - ١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

الدمام

بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

2 / 674