Ciqd Thamin
العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين
Noocyada
قلنا: المعاصي والطاعات قد صارت معلومة، وقد أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله سبحانه(1) أنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)(2) ، فإذا أمرنا بما نعلمه معصية وجب علينا عصيانه وسقطت إمامته، وإن أمرنا بأمر ظاهره طاعة وفيه معصية لا نتمكن من العلم بها سقط عنا حكمها(1)، وكنا في امتثال أمره مطيعين لله سبحانه كما يكون الحكم في اتباع قضاته وولاته، ولم(2) يشترط أحد عصمتهم، وتعبدنا بالصلاة خلفهم، ولا يمتنع أن يعصى بعضهم بأن يصلي بنا على غير وضوء، أو وهو جنب، لفقد عصمتهم، فنكون في تلك الحال مطيعين لأنا أدينا ما تعبدنا به، وهو عاص لله تعالى معصية محضة، كما أن الحاكم يلزمه الحكم بشهادة الشهود في الظاهر وإن كان في الجائز أن يشهد بالزور، وعلى الإمام أن يقيم الحدود، وإن جاز أن يكونوا كذبة، كما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع يد رجل بشهادة رجلين فأقاما ساعة وجاء إليه بآخر فقال: يا أمير المؤمنين غلطنا بذلك، وهذا هو السارق، فقال: لا أقبل كلامكما على هذا، ولو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة على الأول لقطعت أيديكما وغرمهما دية يد الأول، وإنما تعبدنا بإنفاذ الحكم على الظاهر دون الباطن.
Bogga 149