وروي عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، وعثمان بن عيسى جميعا، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي، وأبي نصر(1)، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يبول وفلم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها إناء(2) وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتى يغسلها، قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنه لايدري حيث كانت يده فليغسلها(3).
فهذه أحاديث متناقضة كما قدمنا فيما تقدم، وتأويلهم أن هذا على الإستحباب، وهذا على الوجوب لايخلص، لأن مواضع سؤال الأئمة هو موضع طلب البيان والهداية لاموضع إلزام التكليف ابتداء حتى يجوز تعلق المصلحة بإيراد الخطاب على ضرب من الإجمال.
وروي عن سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أسباط، عن محمد بن يحيى الجزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره، ويتوضأ؟ قال: يغسل ذكره، ولا يعيد وضوءه(4).
وروي عن سعيد بن موسى بن الحسين، والحسن بن علي(5)، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل يتوضأ، وينسى أن يغسل ذكره، وقد بال؟ فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة(6).
Bogga 335