وبهذا الإسناد، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: أخبرني عن القنوت؟ قال: أما في الوتر فبعد(1) الركوع.
وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن [جعفر](2)، عن آبائه، عن علي عليهم(3) السلام: إنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فهذا كما ترى مختلف بلا إشكال(4).
وبهذا الإسناد، عن محمد بن منصور قال: سألت عبدالله بن موسى عن الصيام في السفر؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه: إنه كان يصوم في السفر، ويقضي في الحضر، ولا يوجبه على غيره، ويقول: إني لأستوحش أن آكل في رمضان، وفي بعض الرواية: ولا يقضي في الحضر، وهذا يخالف رواياتهم أنه لايجوز الصيام في السفر.
وبهذا الإسناد، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن مسح(5)، عن عمرو بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان ثم نام حتى أصبح وهو جنب؟ قال: يغتسل ثم يصلي ويتم صيامه ذلك، [وهذا](6) مخالف رواياتهم أن من أصبح جنبا فسد صومه.
وروى الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام، عن أبيه، [عن](7) القاسم بن إبراهيم عليهم(8) السلام، عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم(9) السلام أنه كان يقول: فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، يكون له على زوجته الرجعة مالم تنقض العدة، وهذا ينافي رواياتهم أن طلاق الثلاث لايقع به شيء.
وروى الناصر عليه السلام في كتاب [الصلاة]، قد روينا(10) عن أمير المؤمنين عليه السلام: إنه كان يمسح على رجليه، ويغسلهما بعد المسح.
Bogga 304