810

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
وقال بعض فقهاء الشافعية بتخصيصه، كقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾.
تمسك به المعممون على وجوب الزكاة في الحلي المتخذ لاستعمال مباح.
وقالت هذه الفرقة من الشافعية: لا يصح التمسك به؛ لأن مقصود الكلام إلحاق الذم بمن يكنز، لا سيما وقد نص أرباب علم البيان على قاعدة، وهي: أن الكلام إذا سيق لمعنى، لا يستدل به في غير ذلك المعنى؛ لأن المتكلم لا يتوجه إليه، كما قلنا لأبي حنيفة- رضوان الله عليه- لما استدل بقوله ﵊: (فيما سقت السماء العشر) على وجوب الزكاة في الخضروات: إن هذا الكلام إنما سيق لبيان الجزء الواجب، لا لبيان الواجب فيه.

2 / 386