712

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

الشيخ سيف الدين في هذه التفاصيل أبا الحسين في المعتمد.
قلت: وإذا قال القائل: لا تكرم زيدًا حتى يأتيك فإذا أتاك فأكرمه، فليس هاهنا غايتان، بل إعادة الغاية الأولى؛ ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص الذي هو أقوى من مفهوم الغاية.
وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ تحريم مغيا احتمل أن تتعقبه الإباحة، واحتمل أن يتعقبه عدم الحكم بالكلية، فإن عدم التحريم أعم من الإباحة، فأعاد الله تعالى الغاية بعد هذه الغاية بقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾، ليترتب عليه افذن الشرعي، فما في الآية تأكيد ولا فيها غايتان كما ظنه بعض الفضلاء.
فائدة:
قال التبريزي في اختصار المحصول (له): هل يجب أن تكون الغاية أول جزء من المعجول غاية إذا كان ذا أجزاء أو آخر جزء منه. فيه خلاف.
قلت: وهذا فيه خلاف آخر في اندراج الغاية في المغيا، ولم أر هذا الخلاف حكاه إلا التبريزي، وغيره يحكي الاندراج مطلقًا ولم يتعرض للأجزاء، وجماعة من الفضلاء حكوا- أيضا- الخلاف في اندراج ابتداء الغاية في المغيا كقولك: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، هل تندرج الشجرة الأولى التي صحبتها (من) في البيع أو لا؟ خلاف.

2 / 286