602

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Tifaftire

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

أحد أخصيه عينا، فلا يستلزم التخصيص، لكونها أعم منه وهو المطلوب.
وحينئذ يتعين أحد الأمرين:
إما أن يقال: إنها ليست مخصصة مطلقا من حيث هي هي، وهو حق، (وإنما تأتي بالتخصيص من قبل المواد معها)، ولا يلزم من إضافة الحكم المجموع المركب من أمرين، أن يكون أحدهما يستقل بنفسه.
وإما أن يقال: إنها مخصصة في بعض المواد دون بعض، ولا يقال: إنها مخصصة بقول مطلق، وهذا أيضا حق، ولكن على هذه الطريقة ينبغي أن يفحص في كل عموم ورد فيه/ أحد هذه الأمور، هل مادته تقتضي تخصيصا أم لا؟ ولا يعتمد على صورة اللفظ. (١٤٥/ ب)
فهذا تلخيص هذا الفصل، وبيان هذه المخصصات المتصلة.
* * *

2 / 175