305Ciqd Manzumالعقد المنظوم في الخصوص والعمومShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHTifaftireرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىDaabacahaالمكتبة المكيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مGoobta Daabacaaddaدار الكتبي - مصرNoocyadaMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoتقدمت عقود أو عقد الأربعة، فإن عقد الخامسة يكون باطلا، فلا يقع التخيير فيه.الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم، تراك، على وزن فعال بمعنى أترك، فلنحن بفعل الأمر، وأنه للتكرار.الصيغة الثامنة والعشرون بعد المائتين للعموم: مناع، أي: امنع.الصيغة التاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك، بمعنى أدرك.الصيغة الثلاثون بعد المائتين للعموم: براك، بمعنى برك، وما يأتي على هذا الوزن بمعنى الأمر، فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار، فيعم الأزمنة.الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها، بالفتح والتنوين، أي1 / 433NuqulLa wadaagWeydiiso AI