192

Ciqd Manzum

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Baare

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Daabacaha

المكتبة المكية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Goobta Daabacaadda

دار الكتبي - مصر

Noocyada

وتاسعها: قوله ﷺ /: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقه أحب إليه من أن يجلس على قبر)، وليس المقصود واحدا بقيد الوحدة، دون بقية الناس، بل العموم؛ لأن معناه النهي عن الجلوس على القبر، ومعناه المقصود: لا يجلس أحدكم على قبر. وعاشرها: قوله ﷺ: (إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم ارزقني خيرها وخير ما حملتها ...) الحديث، وليس المقصود واحد دون بقية الناس، بل هذا أمر صرف وثبوت محض، لا نفي فيه، ولا نهي، ومع ذلك فالمقصود العموم، وهو أبلغ من جميع ما تقدم. وحادي عشرها: قوله ﷺ: (تمكث إحداكم شطر عمرها لا

1 / 320