465

Ciqd Jawahir

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Tifaftire

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قال في كتاب ابن المواز: ومن زوج وليته قال: وهي أمرتني، فأنكرت، فلتحلف: ما أمرت ولا رضيت، ويسقط عنها النكاح.
فرع: (روى ابن القاسم في كتاب محمد: قال مالك في المرأة البكر لا تعرف فلتكشف لمن يشهد على رؤيتها إذا زوجها وليها.
قال محمد: وعلى قولها إن كانت ثيبًا، وعلى صمتها إن كانت بكرًا، ثم تزوج تلك التي عاينوا، أو شهدوا على عينها.
قال ابن القاسم في العتبية: «قال مالك) وإن لم يعرفها الشاهدان».
وإذا ادعت المرأة النكاح على ميت، وأقامت شاهدًا واحدًا، فقال ابن القاسم: «تحلف معه وترث. ووقف عن ذلك أصبغ. وقال أشهب: «لا ترث حتى يصح النكاح». وقاله ابن القاسم أيضًا.
وسبب الخلاف: أنها شهادة على ما ليس بمال تؤدي إلى مال.
ولو أقر الزوج في صحته بزوجة، ثم مات، ورثته بذلك الإقرار إن كان طارئًا. وفي إرثها له بذلك إن لم يكن طارئًا خلاف، إلا أن يكون معها ولد اقر أنه ولده، فإنه يلحق به وترثه هي حينئذ. وكذلك لو أقر بوارث غير الزوجة لجرى الخلاف فيه. وسببه فيهما،. هل الإقرار بهما كالإقرار بالمال أم لا؟

2 / 467