428

Ciqd Jawahir

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Tifaftire

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
القسم الثالث من الكتاب:
في الموانع: وهي أربعة أجناس
الجنس الأول: ما يقتضي تأييد التحريم، ويشتمل على ثلاثة أنواع
[النوع] الأول: المحرمية: أسبابها ثلاثة: قرابة، ورضاع، وصهر.
السبب الأول: القرابة ويحرم منها سبع: الأمهات، والبنات والأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، والعمات، والخالات، ولا تحرم بنات الأعمام والأخوال.
والأم عبارة عن كل امرأة ينتهي إليها النسب بالولادة ولو بوسائط، على أي العمودين كانت. وبنت الرجل عبارة عن كل امرأة ينتهي إليه نسبها، ولو بوسائط.
والضابط أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا.
فرع: إذا ولدت من الزنى لم يحل لها نكاح ولدها، وأما نكاح الزاني للمخلوفة من مائة، (فحكى القاضي أبو الحسن جوازه. قال القاضي أبو الوليد: «وهو قول عبد الملك بن الماجشون»، قال: «والمشهور من المذهب أن ذلك غير جائز».
قال سحنون: في قول ابن الماجشون هذا خطأ صراح، وما علمت من قاله من أصحابنا معه. وقال ابن المواز: لا يتزوجها، وأباه أصبغ، وابن عبد الحكم في ظني، ومكروهه بين اعتبارًا بتحريم الأم من الزنى).
ولا تحل المنفية باللعان.
السبب الثاني: الرضاع، «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وكل امرأة أرضعت شخصًا، أو أرضعت من أرضعته، أو أرضعت من يرجع نسبه إليه فهي أمه. وكذلك

2 / 430