341

Ciqd Jawahir

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Tifaftire

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الإيمان
وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في نفس اليمين
قال القاضي أبو بكر: «اليمين عبارة عن ربط العقد بالامتناع والترك، أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادًا، لكن يختص إيجاب الكفارة من ذلك بما ربط باسم الله سبحانه، أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية، دون الصفات الفعلية».
ولا تجب الكفارة في يمين الغموس، إذ الفعل ماض، ولا في اللغو، وهو الحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه، ثم [يتبين] له خلافه، وقيل: هو القول: ولا والله، بلى والله والجاري على اللسان من غير قصد. ولا تجب بالمناشدة: وهي أن يقسم غيره عليه، ولا تجب إذا قال عقيبه: إن شاء الله، قاصدًا بذلك حل اليمين.
ثم الألفاظ التي يحلف بها قسمان:
أحدهما: تجريد الاسم المحلوف به، كقولك: الله لا فعلت، والآخر: زيادة عليه، وهي ضربان:
متصلة وهي الحروف نحو: والله وبالله وتالله وأيم الله ولعمر الله.
منفصلة وهي الكلمات، نحو: (أحلف) وأشهد وأقسم، فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقًا أو نية كانت أيمانًا، وإن أراد بها غير ذلك، أو أعراها من نية، لم تكن أيمانًا يلزم بها حكم، ولفظ ماضيها كمستقبلها.
ولو حلف بمخلوق كالنبي والكعبة، أو قال: إن فعل فهو يهودي، أو برئ من الله، فليس بيمين.
ولو قال: بالله أو بالرحمن أو بالخالق أو الرازق، وما لا ينطلق على غير الله، ثم حنث فعليه الكفارة.

2 / 343