ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه.
وهذا في الحقيقة راجع إلى أصل بقاء الشيء على ما كان وهو الاستصحاب كما قدمناه ويتفرع على ذلك كثير من مسائل الفقه كمن تيقن الطهارة وشك في عروض الناقض لا يلتفت. وبالعكس يجب الطهارة. ومن تيقن طهارة بدنه أو ثوبه وشك في عروض النجاسة لا يلتفت. وبالعكس يجب التطهير. وهذا وأمثاله مما لا خلاف فيه وأما تخيل أنه خرج بول أو مني غير أن يجد رطوبة فهذا وهم فاسد وخيال ردي شيطاني يتحتم الإعراض عنه بل وإن وجد رطوبة ما لم يعلم أنه بول أو مني
Bogga 24