لأحد الأمور المذكورة ومن ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي وثوبه وموضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة (عليهم السلام) في نصوصهم كالأقل من الدرهم وثوب المربية للصبي وما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج والتكة والخف سواء كان ملبوسا أو محمولا والنجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت ودم الجروح والقروح والدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك وإن أمكن التطهير تسهيلا ورفعا للحرج.
أصل أصيل نفعه جليل
قد استفاض النقل من الأئمة (عليهم السلام) وأجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة
Bogga 11