وقوله في (كتاب البيع) بعد أن روى خبرا عن امرأة صحابية: فإن قيل: إن هذه المرأة التي روت هذا الخبر عن عائشة لا تعرف، قلنا: وهذا لا يلزم؛ لأن من روى هذا الخبر من أعيان الصحابة واحتج به قد عرفوها لولا ذلك لردوه وجهل غيرهم بها لا يقدح، ورده لخبر النبيذ؛ لقوله: وخامسها أنه رواه أبو زيد عن عبد الله وهو مجهول، ورده لحديث القهقهة بثلاثة نص أنهم مجاهيل وغير ذلك، فلو كان يقبل المجاهيل من الصحابة وغيرهم أو غير العدل لما رد هؤلاء، ونصه صريح يغني عن المحتملات، مع أنه لا يستكفي في الباب بخبر واحد، على أنا لا نسلم أن أصول أخبار الكتب المذكورة من لدى المحدثين فما نقلوه عنهم نادر، والنادر محمول على ما حملته في نادر أخبار الصحيحين وأمثالهما.
وقال الأمير الحسين: ومنها أن أخبار الآحاد لا يجوز الأخذ بها ولا العمل عليها إلا متى تكاملت شرائطها وهي ثلاثة:
أحدها: أن يكون الراوي عدلا ضابطا؛ لأن رواية غير العدل الضابط مردودة بلا خلاف...إلى أن قال:
ثانيها: أنه لا يعارض أدلة المعقول، ولا محكم الكتاب، ولا السنة المعلومة...إلى أن قال: ولا يرد في أصول الدين ولا فيما يؤخذ فيه بالأدلة العلمية. ا ه.
وهاك شروط أئمتنا":
فعند القاسم والهادي × لا يقبل من الحديث إلا ما كان متواترا أو مجمعا على صحته أو كان رواته ثقات، وله في كتاب الله أصل وشاهد.
وكلام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الأولين، وقال في الثالث: هو أن يكون الخبر سليم الإسناد عن المطاعن سليم المتن من الاحتمالات متخلصا من معارضة الكتاب والسنة.
وكلام الإمام شرف الدين مثل ذلك، وقال في الآخر: أو صححه آل محمد.
فأما أبو طالب والحسن بن يحيى فقد تقدم كلامهما.
Bogga 65