الثاني: أنها إذا تعارضت رواية العدل الذي ليس على بدعة ورواية المبتدع قدمت رواية العدل الذي ليس على بدعة وهذا مجمع عليه. انتهى.
[ابن الوزير] اعترضه محمد بن إبراهيم بما محصله: إن الأئمة إن كان هم الخلفاء فليس إجماعهم حجة وهو ظاهر. انتهى.
[المؤلف]: لكن المترسل لم يدع الإجماع ومع تعارض رواية العدل والمتأول فالعدالة مرجحة لتقديم الرواية وكل على أصله.
وأما اعتراضه بأن من ولد فاطمة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي فغير جيد؛ لأن المقلد لا يعتبر في الإجماع كما ذلك مقرر في موضعه.
وأما قوله: إن من الزيدية من لم يقل بحجية إجماع أهل البيت" فالمذكور في كتبهم صريحا نسبة القول بحجيته إلى كافة الشيعة وتوهينه لحجية إجماعهم مع تنويهه بحجية إجماع المحدثين بغير دليل ولا شبهة من التعسف الباطل فالله المستعان!
واعتراضه أيضا بأن أهل البيت ليس لهم مصنف في العلل، فيصح منهم التصحيح والرد، بل اختص بذلك المحدثون وأطراهم حتى تمثل بقوله:
أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم .... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
والجواب عن هذه من وجوه:
أحدها: لا يخلو إما أن يكون النقل الذي نقلت عنهم وذلك إجماعهم على صحة البخاري ومسلم وقبول المجاهيل إلى غير ذلك من الدعاوى صحيحا أو لا، إن كان الأول فقد نقحوا الصحيح من الكتب التي ادعيت وردوا المردود، وصرحوا بذلك في حشو مصنفاتهم قبولا وردا واحتجاجا، وذلك أحسن من إفراده في مصنف ليسهل على الطالب أو فلكونهم لا يعرجون على تلك الطرق ولا يقبلونها، لعدم العدالة الدينية، وكون المخالف لهم في العقائد غير مرضي الرواية، كما صح أنه غير مصيب الدراية، ولذلك لم يحتاجوا إلى إفراد العلل في مؤلفات مستقلة، وفي هذين الجوابين نظر.
Bogga 59