143

Cilm Wasim

العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم

Noocyada

Jawaab

[المؤلف] قلت: أما الدليل على وجوب التعليم فإن العقلاء قاطبة يذمون من رأى غريقا قادرا على إنقاذه ولا ينقذه أو ضالا عن المحجة فلا يرشده والكافر بمنزلة الغريق، وأما من الشرع فأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحصى، وقد تقدم بعض إشارة، وأما الإفحام فهلا يجب لمناظرة الرسول صلى الله عليه وآله طوائف الكفر حتى أبلغ فلما فحموا عن معارضته لاذوا بالسيوف وأهدوا مهجهم للحتوف، وأهل نجران أقروا بالجزية وتركوا موضع المباهلة، فإن كان ذلك غير واجب على الرسول صلى الله عليه وآله فقد تكلف أو كان واجبا فهو خلاف مبانيك وما يغنيك إنكار ما علم من تواريخ الإسلام وتفسير الكتاب العزيز {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}[آل عمران:8].

[ابن الوزير] قال: وأما أنه لا يستحب فلما يخاف من المضرة الحاصلة بمعرفته كما تقدم تحقيق ذلك في الوهم الثاني عشر.

[المؤلف] قلت: قد مر الجواب عليه هناك وأن معرفة الله حق معرفته لا يحصل منها إلا الأمن لا كما قال، فانظر لغرابة هذا القول كيف جعل محل الأمن خوفا والعكس، وقد بينا هناك ارتفاع شيوخنا عما ألصق بهم فراجعه.

[ابن الوزير] قال: فإن قيل: قد ورد في السمع ما يدل على وجوب البيان، فالجواب من وجوه:

الوجه الأول: إن المراد بذلك بيان ما لم يبينه الله للعامة إلا بواسطة علماء الشريعة من أحكام الفروع وأركان الشريعة وأما العلوم العقلية التي ساوى الله بين الجميع فيها فلا يجب تعلمها؛ لأن ما لم يتعلق بالإسلام من ذلك لا يجب إجماعا وما يتعلق بالإسلام منه فقد بينه الله تعالى وما بينه لم يجب إعادة البيان...إلى أن قال: غاية ما في الأمر أن هذا تخصيص للعمومات الموجبة لتعليم الجاهل فهو تخصيص صحيح؛ لأنه تخصيص بالعقل وتخصيص العموم جائز عند العلماء بالقياس الظني كيف بالدليل العقلي. ا ه.

Bogga 166