Cilal Sharaic
علل الشرائع
11 - وبهذا الاسناد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبد الله (ع): ان معي والدتي وهي وجعة، فقال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل المغرب الجحفة، قال: فاحرمت من الجحفة. 12 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا محمد بن جعفر الحميرى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال: قال ابراهيم الكرخي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احرم بحجة في غير اشهر الحج من دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس احرامه بشئ ان احب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا وان احب يمضى فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه ويجعلها عمرة، فان ذلك افضل من رجوعه لانه اعلن الاحرام بالحج. 13 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن عاصم عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، قال: يستوثق منها، فانها تمام الحجة. 14 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في المحرم يأتي اهله ناسيا قال: لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس. (باب 211 - العلة التي من أجلها يجب الدنو من الهضبات بعرفات.) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع): إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اصحاب الاراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الاراك -.
--- [ 456 ]
Bogga 455