439

Cilal Sharaic

علل الشرائع

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

نجران عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال كان النبي صلى الله عليه وآله نهي أن يحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به. 2 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن يونس عن جميل ابن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى قال لا بأس بذلك اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين فأما اليوم فلا بأس، وقال أبو عبد الله (ع) كنا ننهي الناس عن اخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه. 3 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن العباس العلوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن موسى بن عبد الله عن أبيه عن خاله زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ونهيتكم عن اخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا وكل مسكر حرام - يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشى وينبذ بالعشى ويشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام. (باب 182 - العلة التي من أجلها يجوز أن يعطي الاضحية) (من يسلخها بجلدها) 1 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قالا: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري عن علي ابن اسماعيل عن صفوان بن يحيى الازرق قال قلت لابي ابراهيم (ع): الرجل يعطي الضحية من يسلخها بجلدها؟ قال لا بأس به إنما قال عزوجل: (فكلوا منها

--- [ 440 ]

Bogga 439