374

Cilal Sharaic

علل الشرائع

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه اعادة شئ من ذلك غير الزكاة فانه لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية. (باب 103 - نوادر علل الزكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن محمد ابن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار عن اسماعيل بن سهل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) رجل كانت عنده دراهم اشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول ايزكيها؟ قال لا ثم قال أرايت لو ان رجلا دفع اليك مائة بعير واخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده اشهرا ولبثت عندك اشهرا فموتت عندك ابله وموتت عنده بقرك اكنتما تزكيانها؟ فقلت لا قال كذلك الذهب والفضة ثم قال: وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فان رجع ذلك اليك فان عليك الزكاة لانك قد ملكتها حولا قلت له: فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال ان خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع اليك منه ثم قال ان رجع اليك باسره بعد أياس منه فلا شئ عليك فيه إلا حولا، قال: فقال زرارة عن أبي جعفر (ع) ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال: قال زرارة وابن مسلم قال أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم، قال ليس عليه شئ اذن، قال: وقال زرارة عنه انه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر في

--- [ 375 ]

Bogga 374