Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ciddat Usul
Shaykh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
مثل قولهم: (مررت بزيد)، لأنه لو قال: (مررت زيدا) لم يكن كاملا.
وأما (أو): فالأصل فيها التخيير كقولهم: (جالس الحسن أو ابن سيرين). وعلى هذا حملت آية الكفارة (1).
وتستعمل بمعنى الشك، كقول القائل: (أكلت كذا أو كذا)، ورأيت فلانا أو فلانا، الا أن هذا القسم لا يجوز في كلام الله تعالى.
وقد تستعمل بمعنى (الواو) كما قال تعالى: " وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون " (2) وانما أراد به ويزيدون.
وقد تستعمل بمعنى الابهام، مثل قول القائل: (فعلت كذا وكذا) إذا كان عالما بما فعله، وانما يريد ابهامه على المخاطب به.
وأما (في): فإنها تفيد الظرف نحو قولهم: (زيد في الدار)، وان استعملت في غير ذلك (الموضع) (3) فعلى ضرب من المجاز.
وإذ قد بينا ان الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز فلا بد من اثباته، لان في الناس من دفع أن يكون في الكلام مجاز أصلا (4). وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه، لان من
Bogga 36
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739