Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ciddat Usul
Shaykh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
والضرب الاخر: له صفة زائدة على حسنه، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يستحق المدح بفعله، ولا يستحق الذم بتركه (1) *، فيوصف بأنه مرغب فيه، ومندوب إليه، ونفل، وتطوع، وهذا الضرب إذا تعدى إلى الغير سمى بأنه احسان وانعام.
والضرب الثاني: هو ما يستحق الذم بتركه، وهو أيضا على ضربين:
أحدهما: انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم، وذلك مثل رد الوديعة، والصلوات المعينة المفروضة، فيوصف بأنه واجب مضيق.
والضرب الثاني: هو ما إذا لم يفعله، ولا ما يقوم مقامه استحق الذم، فيوصف بأنه واجب مخير فيه، وذلك نحو الكفارات في الشريعة، وأداء الصلوات في الأوقات المخير فيها، وقضاء الدين من أي درهم شاء، وما شاكل ذلك.
ومن الواجب ما يقوم فعل الغير مقامه (2) *، وذلك نحو الجهاد والصلاة على الأموات، ودفنهم، وغسلهم، ومواراتهم، فيوصف بأنه فرض على الكفاية.
وأما القبيح: فلا ينقسم انقسام الحسن، بل هو قسم واحد، وهو كل فعل يستحق فاعله الذم على بعض الوجوه، ويوصف في الشرع بأنه محظور، ومحرم إذا دل فاعله عليه أو اعلمه.
وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه، وان لم يكن قبيحا، وهو كل فعل كان الأولى تركه واجتنابه، وان لم يكن قبيحا يستحق بفعله الذم، فيوصف بأنه مكروه.
وفي أفعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكما، كفعل الطفل، والمجنون، وما أشبههما، فإنه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ويرده على صاحبه، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله عند من قال بذلك.
Bogga 26
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739