Ciddat Usul
عدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ciddat Usul
Shaykh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Baare
محمد رضا الأنصاري القمي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
وأما المقلد (1) *: فان كان يحسن الظن بمن قلده (2) * فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه.
وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ، فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده.
وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق الظن، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده، أو على خلافه (3)، فقد فارق حال الظن.
وأما الشاك: فهو الخالي من اعتقاد الشئ على ما هو به، ولا على ما هو به مع خطوره بباله، وتجويزه كل واحدة من الصفتين عليه.
وأما الدلالة: فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة (4) عليه، الا أنها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال.
وانما قلنا ذلك لان ما لا يمكن الاستدلال به، لا يكون دلالة ألا ترى ان طلوع الشمس من مشرقها لا يكون دلالة على النبوة، لأنه لا يمكن ذلك فيها من حيث كان ذلك معتادا ، وطلوعها من مغربها يكون دلالة، لامكان ذلك فيه.
وأثر اللص لا يسمى دلالة، وان أمكن الاستدلال به عليه، من حيث لم يقصد بذلك استدلال (5) عليه، وان سمى ذلك دلالة على بعض الوجوه، فعلى ضرب من
Bogga 18
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 739