Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
Baare
-
Daabacaha
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Certainty in the Four Evidences
Mohamed Dukureh d. Unknownالقطعية من الأدلة الأربعة
Baare
-
Daabacaha
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٠هـ
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
١ مذهب الجمهور: جواز استناد الإجماع إلى قياس، ومنعه الشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطبري، وفصل فيه بعضهم فجوز ذلك في القياس الجلي دون الخفي، وأدلة المخالف يظهر منها أن خلافه من أجل عدم إمكان تصور ذلك لا في أنه لو وقع لكان قطعيا، وما ذكر هنا مبني على إمكان التصور وعلى الوقوع. انظر المسألة في إحكام الأحكام للآمدي١-٢/٢٢٤ والبحر المحيط ٤/٤٥٢-٤٥٣.
1 / 149