105

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Baare

-

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ويرد على هذا الدليل أن جميع أصول الفقه ليس كما وُصف، ففيها مسائل لا يمكن وصفها بأنها كليات معتبرة في كل ملة١ ولا أنها داخلة في حفظ الضروريات من الدين، على أنه مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقد سبق ما فيه٢. الدليل الرابع: أن الواقع في الأدلة المستدل بها على أصول الفقه أنها كلها قطعية، فإنها إما أصول عقلية أو استقراءات كلية من أدلة الشريعة وجزئياتها معززة بقرائن حالية ومقالية٣. ويرد على هذا ما سبق من أن جميع أصول الفقه لا يسلَّم أن أدلتها كذلك، بل إن الشاطبي نفسه - وهو ممن ذكر هذا الدليل - اعترف في آخر بحثه في هذه المسألة بذلك فقال: "وهذا كافٍ في اطِّراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول"٤، ومن أصحاب هذا المذهب من يرى - حتى يستقيم له هذا الدليل - أن كل ما ليس بقطعي مما يذكر في الأصول فلا يعد من الأصول٥!

١ انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز١/٣١ حاشية رقم (١) . ٢ انظر الدليل الأول لهذا المذهب. ٣ انظر تلخيص التقريب ٣/٤١٧-٤١٨ ونفائس الأصول ٢/١١-ب، ١٢-أ، ٣/ق٨-ب. ٤ الموافقات١/٣٣-٢٤. ٥ انظر التقريب والإرشاد للباقلاني (١/٣١٠-٣١١)، قال عند تفصيل مسائل أصول الفقه: "ولهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها". وانظر التلخيص التقريب١/١١١-١١٣ والبرهان للجويني (١/٧٩)، ذكر أن ما ليس بقطعي في الأصول إنما يذكر فيها ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل. وانظر الموافقات ١/٣١.

1 / 112