103

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Baare

-

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الدين١، ويؤخذ ذلك إشارةً من صنيع بعضهم٢. الدليل الثاني: أن الأصل عدم جواز العمل بما لا يفيد القطع واليقين بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٣ وقوله: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٤، فلا يجوز العمل بما لا يفيد القطع إلا إذا دلت دلالة قاطعة على جواز العمل به، وعلى هذا فما كان من أصول الفقه قطعيا فعدم جواز إثباته إلا بدليل قطعي أمر ظاهر إذ الدليل غير القطعي لا يمكن أن يَثبُت به أصل قطعي، وما كان منه لا يفيد القطع فلا يثبت العمل به إلا بدلالة قاطعة من الشارع على العمل به، وإنما ورد الدليل القاطع على العمل بالظن في الفروع فبقيت الأصول على المنع. ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأصوليين على هذا٥. وهذا أيضا غير مسلم.

١ انظر المسودة لآل تيمية ص٣٦٨-٣٦٩. ٢ انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي (٢/٢٢٤)، جعل مسألةً من مسائل أصول الفقه طريقها في الاستدلال طريق بقية مسائل الفروع، وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (١/٧-١٢، ١٨)، قسّم العلم إلى علم التوحيد والصفات وإلى علم الشرائع والفروع وجعل أصول الفقه من القسم الأخير. ٣ سورة يونس (٣٦) . ٤ سورة الإسراء (٣٦) . ٥ انظر تلخيص التقريب٣/١٢١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٥٦ وتفسير البيضاوي٢/٢٣١ والبرهان للجويني١/١٢٦ ونفائس الأصول٣/ق٨-ب.

1 / 110