الحديث الحادي والعشرون
٢١- وبه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع ح وحدثنا ابن نميرٍ، ثنا أبو معاوية ووكيع.
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أنا وكيعٌ، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمينٍ صبرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبانٌ» . قال: فدخل الأشعث بن قيسٍ، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا، قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت. كان بيني وبين رجلٍ أرضٌ باليمن، فخاصمته إلى النبي ﷺ فقال: هل لك بينةٌ؟ فقلت: لا قال: فيمينه، قلت: إذًا يحلف. فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: «من ⦗١١٩⦘ حلف على يمينٍ صبرٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقي الله وهو عليه غضبانٌ» . فنزلت ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا.. ..﴾ إلى آخر الآية.
أخرجه البخاري في الأشخاص: عن أنس بن خالدٍ، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش [به] .
فمن حيث العدد إلى الأعمش كأن البخاري سمعه من مسلم [أخرجه في الأيمان] .
1 / 118