735

الرجل بامرأته- ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد

61 وروى محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)قال لا يكون اللعان إلا بنفي الولد

62 وروى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم(ع)قال سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت بينة بأنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا

63 وروى محمد بن مضارب قال قلت لأبي عبد الله(ع)ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب حدا وهي امرأته لكونه قاذفا

64 وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق(ع)قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان قال نعم وبين المملوك والحر وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة

Bogga 295