210

درهم

52 وقال(ص) عفوت عن الخيل والرقيق

53 وقال(ع) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة

54 وقال(ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

55 وقال(ع) لا زكاة في الحلي

Bogga 210