Cawaid Ayyam
عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cawaid Ayyam
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
وفيها أيضا: يجب العلم بالقدر، فالجهل به فيما في الذمة، ثمنا كان أو مثمنا مبطل، إلى أن قال: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، للغرر (1).
ويظهر من التحرير: جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر (2).
وبه صرح أيضا في التذكرة، قال: وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر، كبيع عسيب الفحل، وبيع ما ليس عنده، وبيع الحمل في بطن أمه، لنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، و لأنه غرر، لعدم العلم بسلامته وصفته، وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على تسليمه عقيب العقد (3).
وفيها أيضا: ومن الغرر: بيع الملاقيح والمضامين (4).
وفيها أيضا: ومن الغرر جهالة الثمن (5).
قال ولده في الإيضاح: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم والمشروب إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده، هل يصح بيعه من غير اختبار، إلى أن قال:
اختلف الأصحاب، فقال أبو الصلاح وسلار: لا يصح. وقال المصنف: يصح.
إلى أن قال: احتج الأولون: بأنه بيع غرر، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (6).
وقال الشهيد في قواعده: يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة، فلو قال: بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر (7).
وقال في شرح الإرشاد، في مسألة تعين الأثمان بالتعيين: قالوا: تعيينها غرر فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع، وأما الكبرى: فظاهرة.
Bogga 91
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 853