وقال المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام: " الوفاء والإيفاء: القيام بمقتضى العقد والعهد، والعقد: العهد المشدد بين اثنين فكل عقد عهد، دون العكس.
لعدم لزوم الشدة والاثنينية.
ثم قال بعد نقل كلام صاحب الكشاف: ويحتمل كون المراد: العقود الشرعية الفقهية، ولعل المراد أعم من التكاليف والعقود التي بين الناس و غيرها كالإيمان، فالإيفاء بالكل واجب، فالآية دليل وجوب الكل، فمنها يفهم أن الأصل في العقود اللزوم (1). انتهى.
وقال في القاموس في معنى العقد: عقد الحبل والبيع، والعهد، يعقده:
شده وعنقه إليه لجأ، والحاسب حسب، والعقد: الضمان، والعهد، والجمل الموثق الظهر.
وقال في معنى العهد: العهد: الوصية، والتقدم إلى المرء في الشئ، والموثق، واليمين، وقد عاهده، والذي يكتب للولاة، من عهد إليه أوصاه، والحفاظ، ورعاية الحرمة، والأمان، والذمة، والالتقاء، والمعرفة، ومنه عهدي فيه بموضع كذا (2). وقريب منه في الصحاح (3) وغيره (4).
ومن جميع ما ذكرنا ظهر: أنه يلزم في العقد: الاستيثاق والشد، وأن للعهد معاني متكثرة، وأن المعاني التي ذكروها للعقود في الآية هي ستة، بل ثمانية:
الأول: مطلق العهود.
والثاني: عهود أمير المؤمنين (عليه السلام).
والثالث: عهود الجاهلية على النحو المتقدم.
Bogga 11