Cawaid Ayyam
عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Gobollada
•Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Cawaid Ayyam
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)عوائد الأيام
Tifaftire
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
المباح والجائز معا. فقولهم: لا بأس بذلك، يستعمل في المباح، ويستعمل في الجائز.
والمراد من استعماله في المباح، ليس أن المراد من نفي البأس: الإباحة، بل المراد: أنه استعمل في المورد المباح، فالمراد في الموضعين نفي العذاب، وأما تساوي الطرفين فيعلم من الخارج.
ومما يؤيد أن المراد من نفيه نفي الحرمة، ومن إثباته إثباتها: نفي (1) البأس في الأخبار عما يكره قطعا، كما في الاستحطاط بعد الصيغة، فإنه مكروه نصا و إجماعا، ومع ذلك، نفى عنه البأس في الأخبار، كما في رواية معلى بن خنيس: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا " بأس " (2).
ورواية يونس بن يعقوب: الرجل يشتري من الرجل المبيع (3) فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: " لا بأس به " (4).
وفي الذبح في الليل، فإنه مكروه بصريح الروايات (5)، ونفى عنه البأس في صحيحة البزنطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: " لا بأس بذلك " (6). ومثلها صحيحة صفوان (7).
وفى الصلاة في بيت الحمام إذا كان طاهرا، مع تحقق الكراهة فيه) كما في مرسلة الفقيه، عن عي ى بن جعفر، أنه سأل أخاه عن الصلاة في بيت الحمام،
Bogga 69
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 853