قول الله عز وجل: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قال: " إن احتاج " إلى آخره، ورواية الفقيه مثلها أيضا، إلا أنه رواها عن أبي بصير. هذا.
وسائر ما ذكره سائر المفسرين أيضا يقرب مما نقل، وفيه كفاية للمطلوب.
ثم أقول: إن المستفاد من جميعها أن المراد ب (شعائر الله) يحتمل وجوها أربعة:
الأول: البدن خاصة.
الثاني: مناسك الحج وأعماله كلها.
الثالث: مواضع مناسكه ومعالمه.
الرابع: علامات طاعة الله وأعلام دينه.
والمعنى الصالح للتمسك بالآية في وجوب تعظيم شعائر الله على ما يستدل به القوم هو الرابع، دون غيره من الثلاثة الأول، فالتمسك بها يتوقف على تعيين ذلك المعنى، ولا دليل (1) على تعيينه إلا عموم اللفظ، من حيث كونه جمعا مضافا.
ومع ذلك يخدشه أمران:
أحدهما: أنه إنما يفيد لو كان (الشعائر) جمعا للشعار بمعنى مطلق العلامة، وهو غير ثابت، لاحتمال كونه جمعا للشعيرة التي هي البدنة.
وثانيهما: أن عموم الجمع المضاف إنما هو في الأفراد المنسوبة إلى المضاف إليه، والمضاف إليه هنا وإن كان هو الله، ولكنه لما لم يصح يحتاج إلى تقدير لا يتعين أن يكون هو دين الله، أو طاعته، أو عبادته، أو أمثال ذلك، بل يمكن أن يكون هو طاعته المخصوصة (2)، أي: الحج، فإن أدنى ملابسة كافية في الإضافة.
هذا مع أن ظاهر المقام لا يلائم التعميم، بل يناسب أحد الثلاثة - كما مر في
Bogga 29