المتداولة الفقهية، ويكون المراد بالأمر ما ذكر في الرابع.
السادس: أن يكون المراد: العقود الفقهية، والأمر للزوم (١)، ويكون المعنى: أن ما جوزناه لكم، وحللناه، ورتبنا عليه الثمرة من العقود، يجب عليكم الوفاء بمقتضاه، مثل أن عقد البيع صححه الشارع، وجوزه، ورتب عليه الثمرة التي أرادها بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿أحل الله البيع﴾</a> (٢). ومثل عقد المضاربة الذي جوزه بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/4" target="_blank" title="النساء 4">﴿تجارة عن تراض منكم﴾</a> (3).
ثم قال: أوفوا به، يعنى: يجب الوفاء على مقتضاه من الفعل، بمعنى استمرار ملكية الطرفين لما ملكاه، فهذا يثبت اللزوم في جميع العقود المجوزة.
السابع، والثامن، والتاسع: أن يكون المراد بالعقود: أحد الثلاثة الأخيرة، و بالامر: العمل بمقتضى العقد ما كان باقيا، فلا يثبت اللزوم.
العاشر: أن يكون المراد: العقود الفقهية، ويكون المراد بالوفاء: اعتقاد اللزوم في اللازمات، والجواز في الجائزات.
ومما ذكرنا تظهر احتمالات أخر أيضا.
ثم لا يخفى: أن استدلال الفقهاء بتلك الآية، إما يكون لتصحيح عقد برأسه، وجعله لازما، أي: ما كان عقدا ولم يبلغ من الشرع صحته ولزومه بخصوصه. وهذا عند من يقول ببقاء العقود على العموم المطلق، أو بحمله على جميع ما يعقده الناس بينهم مطلقا.
أو يكون في تصحيح العقود الشرعية خاصة إذا شك في شرطية شرط، أو مانعية مانع. أو يكون في إثبات أصالة اللزوم في العقود الشرعية خاصة. وهذان عند من يخصص العقود بالشرعية.
واستشكل الأول: باستلزامه خروج الأكثر، إذ أكثر ما يسمى عقدا مما
Bogga 16