Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
عنوان NoteV02P474N64 من جملة المسقطات للضمان: قاعدة الإحسان.
والأصل فيها: قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل (1) بتقريب (2): أن (السبيل) نكرة واقعة في سياق النفي فيفيد العموم، وكلمة (على) دالة على الضرر، والجمع المحلى باللام مفيد للعموم الاستغراقي، فيكون المعنى: أن كل سبيل يوجب ضررا على فرد من أفراد المحسنين فهو منفي.
ولا يتخيل: أن هذا يقتضي نفي العموم، لا عموم النفي، بتقريب: أن (السبيل) عام و (المحسنين) عام، فالاثبات يقتضي ثبوت كل سبيل على فرض عمومه على كل محسن، والنفي يفيد عدم كونه كذلك، ولا يلزم من ذلك انتفاء كل سبيل عن كل محسن، نظرا إلى [أن] (3) المتبادر من الآية نفي جميع أفراد السبيل عن جميع أفراد المحسن، وليس هذا من باب: ليس كل حيوان إنسانا.
فإن قلت: إذا كان المحسنون بمعنى: كل محسن، فيصير التقدير: لا سبيل على كل محسن، وهو لا ينافي ثبوت السبيل على بعضه.
قلت: ليس كل ما هو في تقدير شئ يفيد فائدته، فإن الفهم يتفاوت بذلك،
Bogga 474
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267