Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
فإن كان مرادهم من ذلك: أنه لا يدخل تحت اليد شرعا فهو كذلك، لكن المراد في الخبر بمقتضى القواعد هو الاستيلاء العرفي، ولا مدخل للشرع في ذلك، مضافا إلى أنه لو أريد اليد الشرعي لزم عدم ضمان الغاصب، لأنه لا يد له شرعا على المال، وللزم ضمان من له يد على المال شرعا كالأولياء، وهذا عكس المدعى. وبالجملة: لا شبهة في أن المراد باليد هنا: اليد العرفي.
وإن كان مرادهم: أنه لا يدخل تحت اليد عرفا فهو ممنوع، إذ الحرية والرقية أمران اعتباريان لا مدخل لهما في الصدق العرفي، فإن كل من تسلط على إنسان بحيث يتصرف فيه كيف يشاء يقال: إنه مستول عليه وهو في يده، سواء كان حرا أو عبدا.
ولو أريد أن الإنسان من جهة استقلاله في الأمور والإرادات والتصرفات فلا يدخل تحت اليد، فالعبد كذلك. وبالجملة: لا فرق في اليد العرفي بين المملوك والحر.
فالأنسب أن يقال في عدم ضمانه: إنه غير داخل تحت دليل الضمان، من جهة أن المتبادر منه المملوك، سيما بقرينة قوله: (حتى تؤدي) ونحو ذلك، فلا يشمل ما لا يقبل الملك، كالحر والخمر للمسلم.
وأما خمر الكافر المسالم: فهي محترمة مملوكة له على المختار داخلة (1) تحت عموم الخبر. وتقييد بعضهم له بالمستتر، إما لأن الإجهار يخرجها عن ملكه فيكون كالمسلم، وإما لأنه يسقط احتراما وإن كانت ملكا، فلا ضمان كمال الحربي، وهذا هو الأقوى.
وبالجملة: عدم الضمان فيها - وفي مال الحربي - إنما هو لدليل من خارج، وإلا فهي داخلة في عموم خبر (اليد) لأنها ملك حتى في الحربي.
ولا يعتبر كونه متمولا له قيمة، لعموم الموصولة، ولزوم تأدية غير المتمول أيضا إلى صاحبه، كحبة الحنطة. ولا ينافيه عدم لزوم دفع القيمة في صورة التلف، إذ
Bogga 426
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267