Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
عنوان NoteV02P406N56 من جملة مبطلات استدامة: الموت والجنون والإغماء - سواء طال زمانهما أم قصر - لكن البطلان بها إنما هو في العقود الجائزة دون اللازمة. وجعل الشهيد الثاني رحمه الله البطلان بها من أحكام العقود الجائزة.
قال المحقق في الشرائع في باب الوديعة: وهي عقد جائز من طرفيه يبطل بموت كل واحد منهما (1).
وقال في المسالك: لا خلاف في كون الوديعة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به من فسخها وخروج كل منهما عن أهلية التكليف بموت أو جنون أو إغماء (2).
وقال في المضاربة في المسالك: لما كان هذا العقد من العقود الجائزة يبطل بما يبطل به من موت كل منهما وجنونه واغمائه (3).
وقال في الوكالة: وتبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء من كل واحد منهما هذا موضع وفاق، ولأن من أحكام العقود الجائزة ذلك (4).
وبالجملة: من تتبع كلمة الأصحاب [علم] (5) أن العقد الجائز يبطل بأحد
Bogga 406
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267